الوقائع المصرية - العدد 275 - السنة 189هـ
السبت 23 صفر سنة 1437هـ، الموافق 5 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الاستثمار
الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما
قرار رقم 17 لسنة 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة بيع المصنوعات المصرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق بتاريخ 5/ 2/ 2015 بتعيين السيدة الأستاذة/ ميرفت حطبة - رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بجلسته بتاريخ 13/ 10/ 2015؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة بيع المصنوعات المصرية بجلستها بتاريخ 8/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على تعديل المادة (6) من النظام الأساسى لشركة بيع المصنوعات المصرية:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 6 ملايين جنيه (ستة ملايين جنيه مصرى)، موزعًا على 600 ألف
سهم (ستمائة ألف سهم)، قيمة كل سهم عشرة جنيهات مصرية، وجميعها أسهم مملوكة للشركة القابضة للغزل
والنسيج والملابس الجاهزة بالكامل.
حُدد رأس مال الشركة المرخص به والمصدر بمبلغ 186 مليون جنيه (مائة وستة وثمانون مليون جنيه مصرى)،
موزعًا على 18.6 مليون سهم (ثمانية عشر مليونًا وستمائة ألف سهم)، قيمة كل سهم عشرة جنيهات
مصرية، وجميعها أسهم مملوكة بالكامل للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 8/ 11/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة للشركة
ميرفت حطبة