الوقائع المصرية - العدد 277 - السنة 189هـ
الاثنين 25 صفر سنة 1437هـ، الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى ببلبيس - مركز بلبيس - محافظة الشرقية

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 28/ 9/ 2015 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (6061) بتاريخ 8/ 11/ 1980 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (264) بتاريخ 24/ 11/ 1980

أنها قررت:

حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزارعى ببلبيس - مركز بلبيس - محافظة الشرقية حلاً اختياريًا.
تعيين الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى بمحافظة الشرقية مصفيًا لها.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1392) بتاريخ 18/ 10/ 2015

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود