الجريدة الرسمية - العدد 50 - السنة الثامنة والخمسون
28 صفر سنة 1437هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2953 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 بإنشاء جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء قم 264 لسنة 1994 المعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015 بالشروط وقواعد الإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1999 المعدل بالقرار رقم 3075 لسنة 1999 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى دجلة بمحافظة القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 2/ 9/ 2015؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3075 لسنة 1999 بشأن إعلان محمية طبيعية بمنطقة وادى دجلة شرق حى المعادى بمدينة القاهرة بالإحداثيات الواردة بالجدول التالى وطبقًا للخريطة المرفقة:

م خط الطول خط العرض
1 E" 46.594 19 ْ 31 N" 35.036 57 ْ 29
2 E" 48.095 19 ْ 31 N" 35.233 57 ْ 29
3 E" 48.494 19 ْ 31 N" 35.430 57 ْ 29
4 E" 48.663 19 ْ 31 N" 35.602 57 ْ 29
5 E" 48.668 19 ْ 31 N" 36.031 57 ْ 29
6 E" 48.757 19 ْ 31 N" 36.958 57 ْ 29
7 E" 48.900 19 ْ 31 N" 38.400 57 ْ 29
8 E" 0.157 22 ْ 31 N" 47.241 57 ْ 29
9 E" 3.095 27 ْ 31 N" 10.680 56 ْ 29
10 E" 33.425 27 ْ 31 N" 45.478 55 ْ 29
11 E" 18.365 27 ْ 31 N" 48.432 45 ْ 29
12 E" 29.184 23 ْ 31 N" 0.768 55 ْ 29
13 E" 34.044 23 ْ 31 N" 27.048 55 ْ 29
14 E" 3.216 22 ْ 31 N" 3.048 56 ْ 29
15 E" 59.976 21 ْ 31 N" 9.528 56 ْ 29
16 E" 42.860 21 ْ 31 N" 12.047 56 ْ 29
17 E" 5.571 20 ْ 31 N" 18.100 56 ْ 29
18 E" 18.778 20 ْ 31 N" 46.145 56 ْ 29
19 E" 23.746 20 ْ 31 N" 46.502 56 ْ 29
20 E" 26.200 20 ْ 31 N" 54.000 56 ْ 29
21 E" 13.950 20 ْ 31 N" 58.900 56 ْ 29
22 E" 52.500 19 ْ 31 N" 0.000 57 ْ 29
23 E" 46.228 19 ْ 31 N" 20.608 57 ْ 29
24 E" 46.842 19 ْ 31 N" 25.473 57 ْ 29
25 E" 46.559 19 ْ 31 N" 31.232 57 ْ 29

(المادة الثانية)

تكون مساحة محمية وادى دجلة 8848.465 فدان منها مساحة 6724.36 استنزالاً من أراضى القوات المسلحة وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالخريطة والإحداثيات المرفقة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 المحرم سنة 1437ه
            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب