الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 189هـ
الخميس 28 صفر سنة 1437هـ، الموافق 10 ديسمبر سنة 2015م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
مؤسسة الهدف للتنمية والتطوير بالسويس

اسم المؤسسة: مؤسسة الهدف للتنمية والتطوير.
مقرها: الجناين - السيد هاشم - 5 شارع منصور المقدم.
رقم الشهر: (772) تاريخه: 1/ 10/ 2015
ميدان العمل: الخدمات الثقافية - الخدمات العلمية - الخدمات الدينية.
الأغراض:
1 - إقامة الندوات الثقافية.
2 - إقامة الندوات العلمية.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس أمناء المؤسسة: يدير المؤسسة مجلس أمناء مكون من 3 (ثلاثة) أعضاء.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل المؤسسة: تؤول أموال المؤسسة بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 1/ 10/ 2015

وكيل الوزارة
(إمضاء)