الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 189هـ
الثلاثاء 4 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 15 ديسمبر سنة 2015م

محافظة شمال سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار إدارى رقم 137 لسنة 2015
بتاريخ 15/ 10/ 2015

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 15/ 10/ 2015 بشأن قيد مؤسسة مصر للتنمية والإبداع؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام المديرية بتاريخ 15/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة مصر للتنمية والإبداع برقم (499) بتاريخ 15/ 10/ 2015
مادة ثانية - ملخص القيد:
اسم المؤسسة: مؤسسة مصر للتنمية والإبداع.
ميدان عملها: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة - التنمية الاقتصادية - الأنشطة التعليمية.
مركز إدارتها: العريش - حى الشروق - خلف حديقة الحيوان.
النطاق الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
السنة المالية: من 1/ 1 حتى 31/ 12 من كل عام.
أيلولة أموالها: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات طبقًا لنص المادة (63) من القانون رقم 84 لسنة 2002
مجلس الأمناء: ثلاثة أعضاء.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه من تاريخ صدوره.

المدير العام
(إمضاء)