الوقائع المصرية - العدد 285 - السنة 189هـ
الأربعاء 5 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2015م

محافظة القاهرة
مديرية الطرق والنقل
(إعلان)

تعلن مديرية الطرق والنقل - محافظة القاهرة عن طرح العمليات الآتية:
أولاً - عملية تشغيل وصيانة وتأمين أنفاق محور العروبة بعدد 4 (أربعة) أنفاق للمشاة، وعدد 4 (أربعة) أنفاق للسيارات، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير)، وقيمة التأمين الابتدائى مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو نقدًا.
هذا وقد تحدد يوم الثلاثاء الموافق 29/ 12/ 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة فتح المظاريف الفنية.
ثانيًا - عملية تغطية أسطح الأجزاء المعدنية للكبارى بالأيبوكسى العازل، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة، وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير)، وقيمة التأمين الابتدائى مبلغ 150000 جنيه (فقط مائة وخمسون ألف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو نقدًا.
هذا وقد تحدد يوم الأربعاء الموافق 30/ 12/ 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة فتح المظاريف الفنية.
ثانيًا - عملية إنشاء كوبرى للمشاة أعلى السكة الحديد عند مزلقان القصيرين بالشرابية، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركة المتخصصة، وثمن النسخة من كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه لا غير)، وقيمة التأمين الابتدائى مبلغ 30000 جنيه (فقط ثلاثون ألف جنيه لا غير) بموجب خطاب ضمان أو شيك مقبول الدفع أو نقدًا.
هذا وقد تحدد يوم الخميس الموافق 31/ 12/ 2015 الساعة الثانية عشرة ظهرًا موعدًا لجلسة فتح المظاريف الفنية.
ويتم سحب الكراسات من مقر مديرية الطرق والنقل - مجمع التحرير - الدور الأرضى - حجرة رقم (العقود).
وتقدم العطاءات فى مظروفين (مظروف فنى - مظروف مالى) ويرفق بالمظروف الفنى (التأمين الابتدائى - البطاقة الضريبية - السجل التجارى - سابقة الأعمال - شهادة التسجيل للضريبة العامة على المبيعات - أصل شهادة الاتحاد المصرى للتشييد والبناء "مجددة").
وجميع العمليات تخضع لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 واللوائح المنظمة له فى هذا الشأن.