الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 189هـ
الخميس 6 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار رقم 381 لسنة 2015
صادر بتاريخ 28/ 9/ 2015

رئيس الجمعية العامة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة القابضة لكهرباء مصر؛
وعلى النظام الأساسى لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء؛

قـرر:

مادة 1 - يُشكل مجلس إدارة شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء لمدة ثلاث سنوات على النحو التالى:

1 - مهندس/ إبراهيم الشحات إبراهيم رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - أ. د/ محمد عبد الفتاح محمد طعيمة عضوًا
3 - مهندس/ عبد المنصف عبد المحسن حسانين عضوًا
4 - المحاسب/ سعيد هاشم حامد المؤذن عضوًا
5 - مهندس/ محمد محمد محمد درويش عضوًا
6 - مهندس/ محمد كمال وفيق أمين عضوًا
7 - السيد/ أحمد طاهر محمد متولى عضوًا ممثلاً عن العاملين

مادة 2 - يتقاضى رئيس مجلس الإدارة راتبًا شهريًا مقطوعًا قدره عشرون ألف جنيه خالص الضريبة وتسرى على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب نظام الرعاية الصحية والاجتماعية المطبقة بالشركة.
ويصرف بدل حضور الجلسات لكل من رئيس وأعضاء المجلس بواقع خمسمائة جنيه عن كل جلسة لمجلس الإدارة ومصروفات انتقال قدرها خمسون جنيهًا عن الجلسة وتتحمل الشركة نفقات السفر والإقامة إذا كان مقر إقامة العضو خارج مدينة المركز الرئيسى للشركة، هذا بالإضافة إلى ما تقرره الجمعية العامة للشركة لهم مكافآت عند اعتماد الميزانية والحسابات الختامية كل سنة مالية وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 9/ 2015

رئيس مجلس الإدارة
ورئيس الجمعية العامة لشركة الكهرباء التابعة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم