الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 189هـ
الأحد 9 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2015م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 297 لسنة 2015

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الأمل للتنمية والأعمال الخيرية بالداخلة؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 26/ 10/ 2015 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية الأمل للتنمية والأعمال الخيرية بالداخلة تحت رقم (297) لسنة 2015 اعتبارًا من 26/ 10/ 2015
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 26/ 10/ 2015

المدير العام
أ/ إبراهيم محمد محمد

ملخص القيد

ميادين العمل: رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة - ميدان المساعدات والخدمات الاجتماعية والاقتصادية بأنواعها.
مجلس الإدارة (15) عضوًا.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.