الوقائع المصرية - العدد 288 - السنة 189هـ
الأحد 9 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 20 ديسمبر سنة 2015م
محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن
الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 70 لسنة 2015
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر
بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات
والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 13/ 10/ 2015 بشأن تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع
المحلى بحلايب الجديدة؛
قـرر:
مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بحلايب الجديدة
- مركز إدارتها "مدينة حلايب" المشهرة تحت رقم (152) بتاريخ 28/ 9/ 2003
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - مشروع الإقراض.
3 - خدمات النقل الداخلى للمياه.
4 - خدمات الصرف الصحى.
5 - معرض دائم للأسر المنتجة.
6 - خدمات تكريم الإنسان (نقل الموتى)
7 - الدفاع الاجتماعى.
فى المادة الثالثة - إضافة الأنشطة التالية:
1 - الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين (مكتب تأهيل اجتماعى).
2 - تقديم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لرفع مستوى المعيشة.
3 - توفير سيارة نقل داخلى لمياه الشرب.
4 - توفير سيارة صرف صحى لخدمة أهالى المنطقة.
5 - توفير معرض دائم للأسر المنتجة والمشغولات.
6 - توفير سيارة لنقل الموتى.
7 - خدمات الدفاع الاجتماعى من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعى.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان:
البحر الأحمر - حلايب الجديدة.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى
جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 13/ 10/ 2015
مدير المديرية أ/ زينب عبد الجواد |