الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 319 لسنة 2015

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 77 لسنة 1977 بإصدار النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامى المصرى رقم 66 لسنة 2015 بتاريخ 10/ 9/ 2015 التى وافقت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى للبنك بما يعكس تقسيم سهم البنك إلى خمسة أسهم بقيمة اسميه من (دولار أمريكى واحد) أو ما يعادله بالجنيه المصرى؛
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى رقم (2842) فى 8/ 10/ 2015؛
وعلى كتاب البنك المركزى المصرى - قطاع الرقابة والإشراف رقم (31) المؤرخ فى 13/ 7/ 2015 بموافقة مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يوليو 2015 على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛
وعلى كتاب وزير الاستثمار رقم (6282) فى 5/ 12/ 2015 بالموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل نص المادة رقم (7) من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى المصرى على النحو التالى:
"حُدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ مائتين وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة دولار أمريكى، موزعًا على مائتين وستة وتسعين مليونًا وسبعمائة وثمانية وثمانين ألفًا وخمسمائة سهم، قيمة كل سهم دولار أمريكى واحد أو ما يعادله بالجنيه المصرى، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها ومدفوعة بالكامل".
مادة ثانية - يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لنشره بالوقائع المصرية، ويكون النشر على نفقة الجهة الطالبة.
صدر فى 10/ 12/ 2015

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة