الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

وزارة القوى العاملة
قرار رقم 414 لسنة 2015
بتعديل القرار رقم 175 لسنة 2003
والمعدل بالقرار رقم 230 لسنة 2007
والقرار رقم 397 لسنة 2015
بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للتدرج المهنى

وزير القوى العاملة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008؛
وعلى قرار وزير القوى العاملة رقم 175 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 230 لسنة 2007 والقرار رقم 397 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المادتين (الأولى، والثالثة) من القرار الوزارى رقم 175 لسنة 2003 المشار إليه بعاليه، المادتان الآتيتان:
المادة الأولى:
يُقصد بالمتدرج المهنى إلحاق المتدرج فى المرحلة العمرية (13 - 18 سنة) لدى أى من أصحاب الأعمال، بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، وفقًا للاتفاق يبرم بين العامل، أو ولى أمره وصاحب العمل لهذا الغرض، ويحظر إلحاقه لتعلم أى من المهن المحظور تشغيل الأطفال بها طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن.
المادة الثالثة:
يجب أن يتضمن اتفاق التدرج المهنى مدة التدريب على ألا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وتقسم هذه المدة إلى ثلاث مراحل متتابعة على الأقل تتفق وأصول تعلم المهنة أو الصنعة محل اتفاق التدرج، على أن يتم اختبار المتدرج فى نهاية كل مرحلة لمعرفة مدى تقدمه فى مجال المهنة أو الصنعة المتدرج بها.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة القوى العاملة والهجرة بعبارة القوى العاملة أينما وجدت بالقرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى القرار الوزارى رقم 230 لسنة 2007، ويُسحب القرار الوزارى رقم 397 لسنة 2015 المعدل للقرار الوزارى رقم 175 لسنة 2003 المشار إليهما بعاليه.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل قرار أو نصٍ سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير القوى العاملة
جمال سرور