الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م
محافظة المنيا
قرار رقم 654 لسنة 2015
بتاريخ 3/ 11/ 2015
محافظ المنيا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار الجمهورى بالقانون رقم 18 لسنة 2015؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم (289) فى 13/ 10/ 2015 والمتضمن موافقة
السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة مغاغة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة 27/ 10/ 2015
بشأن طلب استصدار قرار باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة مغاغة؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛
قررنا:
مادة أولى - يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة مغاغة بعدد (تسع) مناطق بإجمالى مساحة 710
أفدنة (سبعمائة وعشرة أفدنة) وفقًا للخرائط المرفقة وطبقًا للأسس والمعايير الخاصة
بتلك المناطق الواردة فى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة ثالثة - على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، والعمل به فور صدوره.
صدر فى 3/ 11/ 2015
محافظ المنيا لواء/ صلاح الدين زيادة |