الوقائع المصرية - العدد 296 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 572 لسنة 2015
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 20/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من رقم (1) إلى (19) لتفريعتى الدخول والخروج لعملية فتح الخط الكهربائى ببا/ الفشن جهد 66 كيلو فولت دخول وخروج على محطة محولات سمسطا بطول 2 × 5.2 كم بمحافظة بنى سويف بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى تمر بها هذه الأبراج طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:
أولاً - تفريعة الدخول (خط ببا/ سمسطا جهد 66 كيلو فولت):

م رقم
البرج
طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد
الأرجل
1 1 A 60 5.10 × 5.1 × 2.85 28.40 4
2 2 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
3 4 A 60 + 5 5.10 × 5.61 × 2.85 33.40 4
4 4 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
5 5 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
6 6 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
7 7 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
8 8 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
9 9 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
10 10 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
11 11 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
12 12 A 30 4.80 × 4.80 × 2.85 27.25 4
13 13 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
14 14 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
15 15 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
16 16 A 30 4.80 × 4.80 × 2.85 27.25 4
17 17 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
18 18 SDRI 4.10 × 4.10 × 2.55 41.60 4
19 19 T45/ 90 + 5 5.80 × 5.80 × 2.85 34.40 4

ثانيًا - تفريعة الخروج (خط الفشن/ سمسطا جهد 66 كيلو فولت):

م رقم
البرج
طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد
الأرجل
1 1 T45/ 90 5.80 × 5.80× 2.85 29.40 4
2 2 A 60 + 5 5.10 × 5.61 × 2.85 33.40 4
3 4 A 60 5.10 × 5.10 × 2.85 28.40 4
4 4 S 3.90 × 3.90 × 2.55 28.40 4
5 5 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
6 6 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27,1 4
7 7 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
8 8 S + 5 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
9 9 A 30 4.80 × 4.80 × 2.85 27.25 4
10 10 S + 5 3.90 × 2.90 × 2.55 32.1 4
11 11 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
12 12 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
13 13 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
14 14 S 3.90 × 3.90 × 2.55 32.1 4
15 15 A 30 4.80 × 4.80 × 2.85 27.25 4
16 16 A 30 4.80 × 4.80 × 2.85 27.25 4
17 17 S 3.90 × 3.90 × 2.55 27.1 4
18 18 SDRI 4.10 × 4.10 × 2.55 41.60 4
19 19 T45/ 90 + 5 5.80 × 5.80 × 2.85 34.40 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال إحلال التربة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
تركيب عزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى