الوقائع المصرية - العدد 297 - السنة 189هـ
الخميس 20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 589 لسنة 2015
صادر بتاريخ 2/ 11/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 29/ 10/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (28، 31، 41، 42) لتفريعتى فتح الخط الكهربائى جنوب طنطا/ شرق كفر الزيات جهد 66 ك. ف. - مركز طنطا - غربية - محافظة الغربية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى تمر بها هذه الأٍبراج طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

رقم
البرج
طراز
البرج
أبعاد الحفر بالمتر المنطقة الواقع بها البرج عدد
الأرجل
المحافظة
28 S 2.75 × 9 × 9 كفر الشوربجى - مركز طنطا - غربية 4 محافظة الغربية
31 A 30 3 × 14 × 14 كفر الشوربجى - مركز طنطا - غربية 4
41 S 2.75 × 9 × 9 شبرا النملة - مركز طنطا – غربية 4
42 A 60 3 × 16 × 16 شبرا النملة - مركز طنطا - غربية 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية للأبراج.
أعمال الخرسانة المسلحة للأبراج.
تركيب حديد الأبراج (28، 31، 41، 42) بارتفاع (27، 25، 27، 27، 28.4) متر تقريبًا على التوالى.
أعمال تركيب العازلات للأبراج وشد الموصلات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى