الوقائع المصرية - العدد 297 - السنة 189هـ
الخميس 20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 634 لسنة 2015
صادر بتاريخ 21/ 11/ 2015

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 18/ 11/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (287، 288، 298، 302، 303، 306، 308) لعملية فتح خط الكريمات/ التبين وربطه بفتح خط أسيوط/ سمالوط جهد 500 ك. ف. بطول حوالى 80 كم بمحافظة المنيا بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم
البرج
طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد
الأرجل
1 287 D 60 + E 0 21.87 × 21.87 × 4.10 59 4
2 288 D 2 + E 0 13.51 × 16.44 × 3.6 64 4
3 298 DT 60 + E 0 27.34 × 27.34 × 5.1 62 4
4 302 D 2 + E 9 22.61 × 18.96 × 4.35 73 4
5 303 DT 60 + E 25 37.19 × 37.19 × 5.10 87 4
6 306 DT 60 + E 25 37.17 × 37.19 × 5.1 87 4
7 308 D 2 + E 0 20.34 × 17.41 × 4.35 64 4

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال الدكة الزلطية للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال العزل بالبوتامين للأبراج.
أعمال الردم للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى