الوقائع المصرية - العدد 297 - السنة 189هـ
الخميس 20 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م

وزارة الموارد المائية والري
قرار وزارى رقم 1634 لسنة 2015
بتاريخ 23/ 11/ 2015
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف

وزير الموارد المائية والري
بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984 فى شأن الرى والصرف؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف الصادرة بقرار وزير الرى رقم 14717 لسنة 1987؛
وعلى القرار الوزارى رقم 258 لسنة 2008 بتاريخ 31/ 5/ 2008؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس مصلحة الرى؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم (258) بتاريخ 31/ 5/ 2008 فيما تضمنته بشأن تعديل المادة (53) من الباب السادس باللائحة التنفيذية لقانون الرى والصرف لتصبح كما يلى:
"يُحظر تبديد مياه الرى بصرفها فى مصرف خاص أو عام أو فى أرض غير منزرعة أو غير مُرخص بريها أو فى زراعة أرز بدون ترخيص ويُحصَّل مبلغ 60 (ستون) قرشًا عن كل متر مكعب من المياه قام زراع الأرض بسحبها زيادة على ما هو مقرر لرى أرضه أو تسبب فى تبديدها.
وفى حالة مياه الرى التى يتم رفعها بالطلمبات الحكومية يُضاف تحصيل مبلغ 30 (ثلاثون) قرشًا عن كل متر مكعب تم تبديده".

(المادة الثانية)

يستمر العمل بباقى مواد القرار رقم 54 لسنة 2008 كما هى.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وزير الموارد المائية والري
أ. د/ حسام الدين محمد مغازي