الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 126 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال
الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، النص الآتى:
مادة (18/ فقرة أولى):
تلتزم الشركات التى تباشر نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال والقائمون بأعمال الحراسة عند صدور هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بالحصول على الترخيص طبقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي