الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 125 لسنة 2015
بشأن الترخيص لوزير المالية فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى وتعديلاته؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يرخص لوزير المالية نيابة عن الحكومة فى ضمان صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فيما يحصل عليه من تمويل وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية والإقليمية لأغراض الصندوق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي