الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (هـ) - السنة الثامنة والخمسون
18 ربيع الأول سنة 1437هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 123 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1989 بتشكيل رئاسة الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 19 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى:
"تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة فى فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي