الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3040 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 42.5م2، الكائنة بحوض صهيب والغراقة نمرة (2) قسم زمام جمعية الجرن عزبة أو قلة وأم اللبن بمركز ومدينة أو حمص - محافظة البحيرة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها وحدود الأرض كالتالى:
الحد البحرى: أرض بطول 6.5م.
الحد القبلى: مصرف صرف بجسريه ثم مسجد العزبة بطول 6.5م.
الحد الشرقى: أرض بطول 6.5م.
الحد الغربى: مصرف صرف ثم طريق ترابى امتداد طريق أسفلت بعرض 4م بطول 6.5م

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل