الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3042 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتى أرض من أملاك الدولة بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الزراعة لإنشاء مزرعتين نموذجيتين عليهما لتدريب الزراعيين ودعم الأنشطة الريفية، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى - بمساحة ثلاثة أفدنة بقرية المنيرة، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: طريق الدير.
الحد الجنوبى: طريق ترابى ثم أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: مدق ترابى ثم السلخانة.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
القطعة الثانية - بمساحة فدانين بقرية الثورة، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: وحدة الدفاع المدنى.
الحد الجنوبى: طريق طفلى (أرض مخصصة لمحطة رفع).
الحد الشرقى: حرم سكة حديد.
الحد الغربى: الوحدة الزراعية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 22 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل