الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3122 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 بشأن قبول المنح والهبات والتبرعات؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد؛
وعلى ما عرضه كل من وزير التنمية ووزير التعليم العالى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على نقل تخصيص الأرض الممنوحة للسيد/ على على سليمان، الكائنة بشارعى الأمين وسعد زغلول بدائرة حى المناخ ببورسعيد والمقام عليها مستشفى آل سليمان الخيرية والبالغ مساحتها 2325.44م2، من محافظة بورسعيد إلى جامعة بورسعيد.

(المادة الثانية)

ووفق على قبول التبرع المقدم من جمعية آل سليمان الخيرية وهو كافة الأصول الثابتة المقامة على قطعة الأرض المشار إليها بالمادة الأولى والمسماة (مستشفى آل سليمان الخيرية)، وكذا كافة المنقولات الكائنة بها لصالح جامعة بورسعيد.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل