الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3123 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظة قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2، بناحية حاجر الجبل - قرية هو - مركز نجع حمادى بمحافظة قنا لصالح جهاز تحسين الأراضى، بالمجان، لإقامة منطقة فرعية للجهاز عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م.
الحد القبلى: بطول 30م موقع مقترح لبناء مكتب بريد بذات المنطقة.
الحد الشرقى: بطول 23.33م طريق أسفلتى (سيدى الأمير ضرار).
الحد الغربى: بطول 23.33م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل