الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة
والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3124 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2000م2، داخل مسافة الـ 2كم اتجاه حوض الجبانة نمرة
40 بنجع العرب بزمام مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر لصالح الإدارة المركزية للطرق
بقنا بالمجان لإقامة وحدة طرق لتسهيل إزالة العوائق والإشغالات وكذلك عمل صيانة دورية
للطرق، وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: مبانى ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بطول 75م.
الحد القبلى: طريق أسفلتى مؤدى إلى قرى توماس وعافية بطول 75م.
الحد الشرقى: شارع عام بطول 35م.
الحد الغربى: شارع عام بطول 20م.
وذلك وفقًا للخريطة المرفقة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 صفر سنة 1437هـ
(الموافق 28 نوفمبر سنة 2015م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |