الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3173 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 4800م2، بقرية غرب الموهوب - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة تنقية مياه شرب عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 60م.
الحد القبلى: شارع فاصل بين الموقع والمنطقة الحرفية بطول 60م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 80م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 80م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل