الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3175 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 5200م2، الكائنة على مصرف أبطوجة الملغى بناحية زمام صفط أبو جرج - مركز بنى مزار - محافظة المنيا لصالح وزارة الإسكان، بالمجان، لإقامة عمارات سكنية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق عزبة عبد اللطيف عبد الرازق ثم أرض زراعية بطول 200م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 200م.
الحد الشرقى: باقى المصرف ثم حرم المجزر بطول 26م.
الحد الغربى: باقى أملاك الدولة ثم مسجد العزبة بطول 26م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل