الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3176 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض فضاء من أملاك الدولة داخل الكتلة السكنية بمساحة 2118م2، بناحية منشية النوبة - التابعة لمركز ومدينة أسوان - محافظة أسوان والمقام عليها مقر جمعية منشية النوبة لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مكون من ثلاثة خطوط من شرق لغرب 35.30م، ثم يقبل 33.5م، ثم يغرب 15.10م، بعضه شارع وبعضه مركز شباب المنشية.
الحد القبلى: مدرسة كمال عباس ناصر بطول 52.4م.
الحد الشرقى: مكون من خمسة خطوط من بحرى لقبلى 14.70م، ثم يغرب 11م، ثم يقبل 12.2م، ثم يشرق 11م، ثم يقبل 27.20م، بعضه شارع وبعضه مسجد المنشية.
الحد الغربى: جار بطول 19.70 متر.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل