الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3177 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1662.5م2، الكائنة بقرية الرمادى قبلى بنجع الزنبقة – مركز إدفو بمحافظة أسوان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ابتدائى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 58.35م.
الحد القبلى: أرض فضاء بطول 28.49م.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 58.35م.
الحد الغربى: طريق عمومى إدفو/ الكربلة بطول 28.49م.
وفقًا للكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل