الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3178 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام بمساحة 500000م2 تقريبًا، والمقام عليها مدافن المسلمين بقرية فارس التابعة للوحدة المحلية لقرية فارس - مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لصالح الوحدة المحلية نفسها لإقامة مدافن للمسلمين عليها والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 2000م.
الحد القبلى: طريق ترابى بطول 2000م.
الحد الشرقى: شارع أسفلت بطول 250م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 250م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل