الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3508 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3198 بتشكيل لجنة للتواصل مع المستثمرين؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد/ طارق توفيق إلى عضوية لجنة التواصل مع المستثمرين المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3198 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل