الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه محافظ البنك المركزى المصرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد محافظ البنك المركزى المصرى محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وتُعين السيدة وزيرة التعاون الدولى محافظًا مناوبًا له.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 5 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل