الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة التاسعة والخمسون
4 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 14 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 2015
بالموافقة على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولى لإعادة الإعمار
والتنمية والمؤرخ 3/ 5/ 2015 بشأن ¢ مشروع تطوير أنظمة التأمين
الصحى ¢ المعدل باسم ¢ مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية ¢
والموقع بتاريخ 18/ 5/ 2015 وعلى تعديل وإعادة إصدار اتفاق قرض ¢ مشروع
تحسين جودة الرعاية الصحية - مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى
سابقًا ¢ بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 5/ 2015

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة أولى)

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 111 لسنة 2010 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، الموقع فى القاهرة بتاريخ 15/ 3/ 2010

(مادة ثانية)

ووفق على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية والمؤرخ 3/ 5/ 2015 بشأن "مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى "المعدل باسم مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية"، والموقع بتاريخ 18/ 5/ 2015، وعلى تعديل وإعادة إصدار اتفاق قرض "مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية - مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحى سابقًا" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 75 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 3/ 5/ 2015 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
                (الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى