الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3179 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 14 قيراطًا، الكائنة بحوض راشد نمرة (16) بناحية برق العز - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة باسم الدكتور/ المحمدى عيد الرسمية للغات ببرق العز وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: جار أرض زراعية ملك/ السيد عبد اللطيف محمد السعيد.
الحد القبلى: جار أرض زراعية ملك/ رمضان فتحى أبو الخير.
الحد الشرقى: جار أرض زراعية ملك ورثة/ عبد المجيد داوود أحمد موسى.
الحد الغربى: مدرسة برق العز تعليم أساسى بمجمع المدارس.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
                (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل