الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3180 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص خمس قطع أراضٍ بمدينتى شرم الشيخ وطور سيناء بمحافظة جنوب سيناء بالمجان بالمساحات وللجهات وللأغراض الموضحة أمام كل منها على النحو التالى:
أولاً: قطعة أرض بمساحة 100م2 بالسوق القديم بمدينة شرم الشيخ لصالح وزارة الأوقاف بالمجان، لإقامة مدخل لدورات المياه العمومية الملحقة بمسجد الصحابة كما هو موضح بالكروكى المرفق.
ثانيًا: قطعة أرض بمساحة 7289.89م2 بمدينة شرم الشيخ لصالح وزارة الدفاع بالمجان، لإقامة معهد لغات كما هو موضح بالكروكى المرفق.
ثالثًا: قطعة أرض بمساحة 6875م2 بمنطقة سكن العاملين بمدينة شرم الشيخ لصالح مديرية الشباب والرياضة، بالمجان، لإقامة مركز شباب لسكن العاملين بدلاً من المساحة المخصصة وقدرها 500م2 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2031 لسنة 2014 وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 62.50م ويحده حرم طريق مقترح.
الحد القبلى: بطول 62.50م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 110م ويحده حرم طريق أسفلت بالتقسيم.
الحد الغربى: بطول 110م ويحده حرم طريق أسفلت بالتقسيم.
رابعًا: قطعة أرض بمساحة 1200م2 بمنطقة الـ 640 وحدة سكنية بمدينة طور سيناء لصالح مديرية الأوقاف - بالمجان - لإقامة مسجد وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة ثم موقع مخصص للمدرسة.
الحد القبلى: بطول 30م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده طريق أسفلت مقترح ثم عمارات سكنية.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده أرض فضاء ملك الدولة (منطقة خدمات).
خامسًا: قطعة أرض بمساحة 51000م2 بجوار قرية التعاون بمدينة طور سيناء لصالح الوحدة المحلية للمدينة نفسها - بالمجان - لإقامة شاطئ عام وحدة الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 106.95م ويحده الموقع المقترح لإقامة ملعب كرة شاطئية وأرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 105.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 278.50م ويحده حرم طريق أسفلت قائم.
الحد الغربى: بطول 320م ويحده البحر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل