الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3181 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 613.69م2، عبارة عن مساحتين (الأولى 411.32م2 - المبنى القديم - والثانية 202.37م2 بقرية عزب النهضة) - مركز دمياط - محافظة دمياط لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة على بن أبى طالب الابتدائية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع 5م بطول 7.50م وطول 16.08م منكسر ممر جانبى بطول 6.40م.
وحد منكسر 3.75م وجار بطول 16.90م، ليصبح إجمالى الطول 50.63م.
الحد القبلى: ممر جانبى بطول 6.25م، وحد منكسر 3.30م وطول 9.85م وحد منكسر بطول 3م وجار بطول 16م ليصبح إجمالى الطول 38.40م.
الحد الشرقى: شارع عرض 3م بطول 21.05م.
الحد الغربى: جار بطول 7.50م وطول 7م ليصبح الطول 14.50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل