الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3185 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 12 قيراطًا، الكائنة بحوض الزعفران نمرة (5) قطعة رقم 419، 421 زمام كوم النور - مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة الحاج عزت هلال للتعليم الأساسى وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى عرض 6م.
الحد القبلى: جار أرض زراعية.
الحد الشرقى: طريق ترابى عرض 6م.
الحد الغربى: جار أرض زراعية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل