الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3186 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 589م2، خارج زمام كفر الواصلين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد فتيات أزهرى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بطول 19م.
الحد القبلى: شارع بطول 19م ثم عمارات سكنية.
الحد الشرقى: شارع بطول 31م.
الحد الغربى: المعهد الدينى الابتدائى بطول 31م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 7 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل