الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3193 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ دمياط رقم 87 لسنة 1994؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعتا أرض أملاك دولة بمساحة 384م2، الكائنة بالناحية البحرية من طريق بورسعيد/ دمياط بمحافظة دمياط بالمساحات والحدود والأغراض الموضحة كالتالى:
القطعة الأولى - مساحتها 308.4م2 ومقام عليها مبنى مديرية التنظيم والإدارة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع 7م ومبنى الأحوال المدنية بطول 25.70م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم طريق شطا دمياط/ بورسعيد بطول 25.70م.
الحد الشرقى: شارع 10م ومبنى مجمع المحاكم بطول 12م.
الحد الغربى: شارع 14م ثم مصنع حسان للموبيليا بطول 12م.
القطعة الثانية - ومساحتها 75.6م لإقامة ملحق لمبنى المديرية ويتكون من جراج وسكن وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع 7م ومبنى الأحوال المدنية بطول 6.30م.
الحد القبلى: أرض فضاء ثم طريق شطا دمياط/ بورسعيد بطول 6.30م.
الحد الشرقى: شارع 10م ومبنى مجمع المحاكم بطول 12م.
الحد الغربى: شارع 14م ثم مصنع حسان للموبيليا بطول 12م.

(المادة الثانية)

يلغى قرار محافظ دمياط رقم 87 لسنة 1994 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل