الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3194 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 375م2 وبأبعاد (10م × 37.50م) بحوض الحكر الشرقى بناحية بشتامى - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة جناح بمدرسة بشتامى الإعدادية عليها من الناحية القبلية باسم الشهيد/ أنيس نصر البمبى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: مدرسة بشتامى الإعدادية بطول 37.50م.
الحد الشرقى: باقى المساحة بطول 10م.
الحد القبلى: باقى المساحة بطول 37.50م.
الحد الغربى: معهد فتيات بشتامى بطول 10م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل