الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3195 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة داخل الحيز العمرانى بمساحة 275م2 وبأبعاد (10.5م × 27م) بالقطعة رقم (88) بحوض داير الناحية رقم (16) بناحية هورين - مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية - بالمجان - لصالح مديرية أمن المنوفية، لإقامة نقطة شرطة هورين عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 4م وبطول 27م.
الحد القبلى: شارع داير الناحية بطول 27م
الحد الشرقى: مدرسة الإعدادية بنات بطول 10.50م.
الحد الغربى: العمارات السكنية بطول 10.50م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل