الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3196 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 101.08م2 بحوض كيمان فارس الغربى نمرة (21) ضمن القطعة رقم (1) بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، بالمجان، لإنشاء مخازن وسكن إدارى لصالح مديرية التنظيم والإدارة بها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع بعرض 13 مترًا بطول 12.16 متر.
الحد القبلى: شارع بطول 14 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بطول 7.41 متر ثم شطف من الواجهتين البحرية والشرقية بطول 3 أمتار، جملة الحد 10.41 متر.
الحد الغربى: شطف بطول 5 أمتار بين الواجهتين البحرية والقبلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 8 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل