الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3218 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 204م2 تقريبًا الكائنة بقرية مرواو - مركز نصر النوبة - محافظة أسوان، المقام عليها مسجد مرواو البحرى، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء بطول 17 مترًا.
الحد القبلى: ممر بطول 17 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 10 أمتار وبطول 12 مترًا.
الحد الغربى: ممر بطول 12 مترًا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل