الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3219 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 400م2، بأبعاد 20م × 20م، الكائنة بالقطعة رقم (2) بحوض داير الناحية رقم (5) بناحية كفر مناوهلة - مركز الباجور بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة رفع مياه للصرف الصحى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: شارع داير الناحية.
الحد القبلى: أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: أرض ملك الوحدة المحلية.
الحد الغربى: شارع 6م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل