الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3220 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1200م2 الكائنة بحوض السودانى نمرة (6) زمام هوارة المقطع - مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح مديرية القوى العاملة (وحدة العمالة غير المنتظمة) لإقامة نادٍ ثقافى واجتماعى عليها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة وضع يد مربوطة.
الحد القبلى: أرض ملك الدولة.
الحد الشرقى: أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: أرض ملك الدولة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل