الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3221 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 240م2 بقرية الجعافرة - ناحية الطوبسة التابعة للوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو بمحافظة أسوان - لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بطول 12 مترًا.
الحد القبلى: شارع بطول 12 مترًا.
الحد الشرقى: أرض فضاء بطول 20 مترًا.
الحد الغربى: جمعية تنمية المهارات بطول 20 مترًا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل