الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3222 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5100م2 بناحية قروى عنيبة - مركز ومدينة نصر النوبة - محافظة أسوان، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية وثانوية رياضية عليها لصالح مديرية التربية والتعليم بها بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 85 مترًا.
الحد القبلى: شارع بعرض 15 مترًا بطول 85 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15 مترًا بطول 60 مترًا.
الحد الغربى: شارع وفضاء ملك الدولة بطول 60 مترًا.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل