الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3223 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الدقهلية رقم 541 لسنة 2003؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تجديد تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7 قراريط و4/ 5/ 22 سهم، بحوض التل نمرة (7) الواقعة ضمن القطعة (69) بزمام قرية كفر الأمير عبد الله التابعة لمركز تمى الأمداد بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح وزارة الرى والموارد المائية، لإقامة مبنى هندسة رى تمى الأمديد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 صفر سنة 1437هـ
            (الموافق 9 ديسمبر سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل