الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 9 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2014 بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية والمعدل بالقرار رقم 524 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السادة:
1 - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
2 - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
3 - وزير التموين والتجارة الداخلية.
4 - وزير المالية.
5 - وزيرة التضامن الاجتماعى (مقررًا للجنة).
6 - وزير التنمية المحلية.
7 - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
8 - وزير الصحة والسكان.
9 - وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
10 - وزيرة التعاون الدولى.
11 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
12 - وزير القوى العاملة.
ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها أيًا من السادة الوزراء الآخرين أو الخبراء والمتخصصين أو رؤساء المجالس المعنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

(المادة الثانية)

اختصاصات اللجنة:
1 - اعتماد سياسات العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء اقتصاديًا واجتماعيًا.
2 - اعتماد آليات الاستهداف المختلفة.
3 - مراجعة برامج الدعم القائمة واعتماد البرامج الجديدة للحماية الاجتماعية.
4 - تحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه البرامج والمشروعات.
5 - اعتماد الخطة الزمنية لتنفيذ البرامج والمشروعات وتضمينها فى الخطة الخمسية ومتابعة تنفيذها.
6 - التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختصة لبرامج ومشروعات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى.
7 - تقييم برامج تطوير القوى الأكثر فقرًا.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان اللذين تحددهما.

(المادة الرابعة)

تحدد اللجنة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، ويتابع مقرر اللجنة تنفيذ توصياتها ويعرض نتائج هذه المتابعة فى اجتماعات اللجنة.

(المادة الخامسة)

تنشأ أمانة فنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى تنبثق عن اللجنة المشار إليها برئاسة وزير التضامن الاجتماعى وعضوية الخبراء والوزراء المعنيين بشبكات الأمان الاجتماعى.

(المادة السادسة)

تختص الأمانة الفنية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعى بما يلى:
صياغة إجراءات فى المدى القصير ورؤية فى المدى المتوسط لحماية الفقراء من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
اقتراح سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وإدماج الفقراء.
اعتماد تصميم شبكات الأمان الاجتماعى.
متابعة عمل وحدة الدعم الفنى واعتماد خططها وتوصياتها.

(المادة السابعة)

تضع الأمانة الفنية خطة وأسلوب عملها.

(المادة الثامنة)

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2014 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2015م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل