الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة التاسعة والخمسون
11 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 21 يناير سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 303 لسنة 2015
بشأن الموافقة على اتفاقية الموقعة فى الكويت
بتاريخ 7/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع
محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 650 ميجاوات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة فى الكويت بتاريخ 7/ 4/ 2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 650 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1436هـ
                  (الموافق 7 يوليو سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسي