الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
14 ربيع الآخر سنة 1437هـ، الموافق 24 يناير سنة 2016م

قرار مجلس الوزراء
رقم 185 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 2014؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجدد عضوية كل من السيد الدكتور مهندس/ حسين أبو سعدة والسيد/ باسل الحينى والسيد/ فتحى السباعى بمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية من ذوى الخبرة لمدة عامين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ربيع الآخر سنة 1437هـ
                (الموافق 24 يناير سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل